مسألة: قال الشيخان في المبسوط والمقنعة والنهاية: من وجب عليه القود أو الرجم، أمر أو لا بالاغتسال والتحنط، ثم يقام عليه الحد ويدفن. ووافقهما ابنا بابويه في ذلك، وزاد تقديم الكفن على القتل أيضا.
واستدل الشيخ في التهذيب بما رواه سهل بن زياد عن الحسن بن محمد بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه " (1) قال الشيخ وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الريان عن الحسن بن الوليد عن بعض أصحابنا عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام. وهذا كما ذكره ابنا بابويه.
والروايتان ضعيفتان، أما الأولى فرواية سهل وهو ضعيف عن الحسن بن شمون، وهو غال ضعيف، وكذا عبد الرحمن المسمعي غال ضعيف. قال النجاشي ليس بشئ، وأما الثانية فرواها عن مسمع بعض أصحابنا، وهو مجهول غير أن الخمسة أفتوا بذلك وأتباعهم ولم أعلم لأصحابنا فيه خلافا ولا طعنا بالإرسال مع العمل، كما لا حجة في الإسناد المنفرد وإن اتصل، فإنه كما لا يفيد العلم لا يفيد العمل.
قال الشيخ في المبسوط: ولا يجب غسله بعد موته ولكن يصلى عليه إذا كان مسلما، ولا ريب أنه إذا وجب تقديم الغسل فإنه لا يجب ثانيا. وأما الصلاة عليه فهو فتوى علمائنا ولقوله عليه السلام " صلوا على من قال لا إله إلا الله ".
فرع إذا قلنا بوجوب الغسل من مس الميت، فهل يجب الغسل بالمس هنا؟ فيه