ومالك وأحمد. لنا " أن النبي صلى الله عليه وآله سطح قبر ابنه إبراهيم، والقاسم قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر مسطحة " (1).
مسألة: ويصب الماء عليه من رأسه دورا، فإن فضل صبه على وسطه، وهو مذهب الأصحاب، ذكره الخمسة وأتباعهم، ويؤيد ذلك ما رواه موسى بن أكيل التميري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، يدور على ا لقبر من الجانب الآخر، ثم يرش على وسط القبر " (2).
ويستحب أن يتوضأ إذا دخل القبر، روى الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، وذكر أن الرش بالماء حسن، وقال: توضأ إذا أدخلت الميت القبر " (3).
مسألة: ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، وهو مذهب فقهائنا، ويؤيده رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا حثي عليه التراب وسوي قبره، فضع كفك على قبره عند رأسه، وفرج أصابعك، واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء " (4).
وروى إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: أن أصحابنا يضعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميت، لم يرجعوا حتى يمسحوا بأيديهم على القبر، أفسنة ذلك أم بدعة؟ فقال: ذلك واجب على كل من يحضر الصلاة عليه " (5) وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف أضع يدي على