لا شرع فلا وجوب.
نعم لو أجنب كافر وحاضت الكافرة ثم أسلما وجب عليهما الغسل، لحصول السبب الموجب ولو اغتسلا للجنابة أو الحيض كافرين ثم أسلما لم يجزهما لأن نية القربة شرط، وهي من الكافر متعذرة.
ومن لواحق هذا الباب مسائل:
الأولى: لا بد في الأغسال المندوبة من ذكر السبب، فلو اغتسل ولم ينوه لم يجزه. ولا يفتقر في الواجبة إلى ذكر السبب بل يكفي نية رفع الحدث واستباحة الصلاة، لأن المراد بها رفع المنع عما الطهارة شرط فيه.
الثانية: إذا اجتمعت أسباب متساوية في إيجاب الطهارة كفت نية رفع الحدث أو الاستباحة، ولا يشترط نية الأسباب، كما لو بال وتغوط ونام أو أجنبت المرأة ونفست أو حاضت.
الثالثة: لو اجتمع غسل الجنابة وغيره من الواجبات، فإن لم نشترط الوضوء مع غير الجنابة كفى الغسل الواحد بنية أيها اتفق، وإن قلنا باشتراط الوضوء في غير الجنابة، فلو نوى الجنابة أجزء عنهما لارتفاع الحدث به، ولو نوت الحيض خاصة فعلى تردد، أشبهه الأجزاء لأنه غسل صحيح نوت به الاستباحة فيجزي وفي إيجاب الوضوء معه تردد أشبهه أنه لا يجب.
الرابعة: لو اجتمع مع غسل الجنابة أو غيره من الواجبات أغسال مندوبة، فإن نوى الجميع أجزء غسل واحد، وكذا لو نوى الجنابة دون الجمعة، قاله الشيخ في الخلاف والمبسوط. وفيه إشكال ينشأ من اشتراط نية السبب. أما لو نوى الجمعة دون الواجب، قال في الخلاف والمبسوط لم يجزه لأنه لم ينو الجنابة، فيكون حدثه باقيا، ولا يجزيه عن الجمعة لأن المراد به التنظيف.
وفيه أيضا إشكال لأنه إن نوى الطهارة أجزء عنهما، وإن نوى التنظيف دون الطهارة فقد أجزء عن الجمعة إذ ليس المراد من المندوبة رفع الحدث، بل يصح أن