الفصل الثالث (في مسند الأحكام) وهي عندنا خمسة: الكتاب، والسنة، والإجماع، ودليل العقل، والاستصحاب.
أما الكتاب: فأدلته القسمان: النص، والظاهر، و (النص) ما دل على المراد منه من غير احتمال، وفي مقابلة (المجمل) وقد يتفق اللفظ الواحد أن يكون نصا مجملا باعتبارين، فإن قوله تعالى ﴿يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (١) نص باعتبار الاعتداد، مجمل باعتبار ما يعتد به. وأما (الظاهر) فهو اللفظ الدال على أحد محتملاته دلالة راجحة، ولا ينتفي معها الاحتمال، وفي مقابلته (المأول) والظاهر أنواع أحدها: ما كان راجحا بحسب العرف كدلالة الغائط على الفضلة. الثاني:
ما كان راجحا بحسب الشرع، كدلالة لفظ الصوم على الإمساك عن المفطرات، وهذان وإن كانا نصين باعتبار الشرع والعرف، إلا أن احتمال إرادة الوضع لم تنتف انتفاءا يقينيا. الثالث: (المطلق) وهو اللفظ الدال على الماهية، فهو في دلالته على تعلق الحكم بها لا بقيد منضم دلالة ظاهرة. الرابع: (العام) الدال على اثنين فصاعدا من غير حصر، فإنه في دلالته على استيعاب الأشخاص ظاهر لا قاطع، أما (المأول) فهو اللفظ الذي يراد به المعنى المرجوح من محتملاته، كقوله تعالى:
﴿ويبقى وجه ربك﴾ (2) وأما السنة فثلاثة: قول، وفعل، وإقرار، أما القول: ففيه الأقسام المتقدمة وأما الأفعال: فإن وقع بيانا تبع المبين في وجوبه وندبه وإباحته، وإن فعله ابتداء فلا حجة فيه إلا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه فتجب المتابعة. وأما ما أقره النبي