ذلك ويكره التمندل منه، يريد " مسح أعضاء الطهارة بالمنديل، ذهب الشيخ إلى ذلك في الجمل. وقال في الخلاف: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء وتركه أفضل. وقال الترمذي من الجمهور: لم يصح في هذا الباب شئ. وروي من طريق الأصحاب محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال: لا بأس " (1).
الرابع: في الأحكام.
مسألة: من تيقن " الحدث " وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل السابق تطهر، أما إذا تيقن " الحدث " وشك في الطهارة فالإجماع على وجوب الإعادة، ويؤكد ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله " وقد سئل عن الرجل يخل له في الصلاة أنه يجد الشئ؟ فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " (2).
ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذ كنت في شئ لم تجزه " (3) ولأنه لو وجب الوضوء مع الشك المتجدد لزم الحرج، إذ الأغلب في الناس تطرق الشك إليهم وعدم الضبط للأمور السالفة، والحرج منفي بالآية.
ولا يقال: إن لم يعمل بالشك فلم لا يعمل بالظن، لأنا نقول: " الظن " ليس بمعتبر ما لم يعتبره الشرع كما لا يحكم الحاكم لغلبة ظنه يصدق أحد المتنازعين، وليس ذلك إلا لكونه رجوعا عن معلوم إلى مظنون، وأما إذا تيقنهما وشك في المتأخر، فقد قال الثلاثة ومن تبعهم: يعيد الطهارة. وعندي في ذلك تردد.