" وقال الشيخ في التهذيب والمبسوط: ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو رائحته " وكأنه يشترط جريانه نظرا إلى ما روى هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما: بول، والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك " (1) وروى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه ويتوضأ للصلاة فقال: إذا جرى فلا بأس " (2) ولنا ما رواه هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه " (3) وقد أورده ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه، ولأن الاحتراز عن ماء الغيث يشق، ولولا التخفيف لزم الحرج، والرواية الأولى لا تدل على الاشتراط لأنه لو لم يكن طاهرا لم يطهر بالجريان.
مسألة: ولا الكثير من الراكد " الراكد " هو الساكن يقال: ركد الماء والهواء: إذا سكن. ولا بد من القول بطهارة الكثير، وإلا لنجس ماء البحر بملاقات النجاسة جزء منه، وفي تقدير الكثرة قولان: أحدهما بلوغه كرا قاله الثلاثة وأتباعهم ولأبي جعفر بن بابويه روايتان أحدهما كما قالوه، والأخرى قلتان، وهو اختيار الشافي، وأحمد، وقال أبو حنيفة: " ما علم وصول النجاسة إليه فهو نجس وإن كثر، وعلامته التحرك. لنا ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (4) وفي رواية " لم يحمل القذر " ومن طريق الأصحاب ما