الثالثة: إن رأته في زمان عادتها فهو حيض، وإن تأخر عن العادة بعشرين يوم فليس بحيض، وهو اختيار الشيخ (ره) في النهاية. وروى ذلك الحسين بن نعيم الصحاف قلت لأبي عبد الله عليه السلام " إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكر سف وتصلي، وإن رأته قبل الوقت الذي كانت ترى فيه بقليل أو فيه، فهو من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، وإن لم ينقطع إلا بعد مضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين، فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي " (1) وهذه الرواية حسنة، وفيها تفصيل يشهد له النظر.
وقال الشيخ (ره) في الخلاف: إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها، وكذا قال في المبسوط، فلهذا قال: في الأصل أشهرهما أنهما لا تحيض أي مع استبانة الحمل.
مسألة: وأقل الحيض " ثلاثة " أيام وأكثره " عشرة " أيام، هذا مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام، وهو قول أبي حنيفة. وقال الشافعي في أحد قوليه: أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما. وبه قال أحمد، قال: لأنه لم يثبت له حد شرعا ولا لغة، فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد من تحيض هذا القدر.
لنا ما رووه عن وائلة بن الأسفع وأبي إمامة الباهلي " أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام " ومن طريق الأصحاب روايات منها: رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام " (2) وما