(المكروهات) يكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة إليه، لأنه إتلاف المال فيقف الجواز على الضرورة، ويؤيده من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن علي القاساني، عن محمد بن محمد قال: كتب إليه علي بن بلال أنه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية، فيفرش القبر بالساج أو تطبق عليه، فهل يجوز؟ فكتب ذلك جائز " (1).
مسألة: ويكره تجصيص القبور وتجديدها، لما روي علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ فقال: لا يصلح البناء عليه، ولا الجلوس، ولا تجصيصه، ولا تطينه " (2) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام " (3) وقد اختلف الأصحاب في رواية هذه اللفظة، فقال سعد بن عبد الله: هي " بالحاء المهملة " وعني زينتها، وقال المفيد (ره): " بالخاء " وعني شقها، من خددت الأرض أي شققتها، فيكون النهي على هذا للتحريم.
وقال محمد بن الحسن الصفار: " بالجيم " وعني تجديدها أي تجديد بنائها أو تطيينها، وحكي أنه لم يكره رمها وقال البرقي: " بالجيم " و " الثاء " ولم يفسره وقال الشيخ (ره): المعنى أن يجعل القبر حدثا دفعة أخرى، قلت: وهذا الخبر رواه محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن الأصبغ، عن علي عليه السلام.
و " محمد ابن سنان " ضعيف، وكذا " أبو الجارود " فإذن الرواية ساقطة، فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها، وروى محمد ابن مسلم في صحيحه قال