يكلمه حتى يفرغ) (١) وفي رواية عمر بن يزيد قال: (سألت أبا عبد الله عن التسبيح في المخرج وقرائة القرآن؟ قال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي أو يحمد الله أو آية) (٢).
وأما جواز ذكر الله فلما رواه سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إن موسى عليه السلام قال يا رب تمر بي حالات أستحي أن أذكرك فيها، فقال الله عز وجل:
يا موسى ذكري حسن على كل حال) (٣) وأما حال الضرورة فلما في الامتناع من الكلام من الضرر المنفي بقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (٤) وإنما كره في مواطن الهوام لما لا يأمن معه من خروج ما يؤذيه أو ترد عليه النجاسة وكراهية الاستنجاء باليمين لما فيه من المزية على اليسار، وإنما كره الأكل والشرب لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة نفس متعمدة.
الثالث: في كيفية الوضوء مسألة: (النية) شرط في صحة الطهارة وضوءا كانت أو غسلا أو تيمما، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم وابن الجنيد، ولم أعرف لقدمائنا فيه نصا على التعيين وأنكره أبو حنيفة في الطهارة المائية محتجا بقوله: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ (5) ولم يذكر النية، ولأن الماء مطهر مطلقا فإذا استعمل في موضعه وقع موقعه، بخلاف التيمم فإن التراب إنما يصير مطهرا إذا قصد به أداء الصلاة.
لنا ما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله (إنما الأعمال بالنيات) (6) وقد روى بذلك جماعة