فروع الأول: يجوز المسح على " الخفين " عند التقية والضرورة كالبرد وشبهه، لأن في إيجاب نزعه على هذا الحال ضررا بالمكلف وحرجا، وهما منفيان، ولما رواه أبو الورد قلت لأبي جعفر عليه السلام " أن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين، فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين؟ فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال لا، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك ". (1) الثاني: يسقط على هذا التقدير ما يشترطونه في جواز المسح، لأن الجواز عندنا يتبع الضرورة فلا اعتبار بما سواها، ولا فرق بين أن يكون لبسهما على طهارة أو حدث، ولا يقدر ذلك بما قدره المخالف بل ما دامت الضرورة، وسواء كان الملبوس جوربين منعلين أو غير منعلين، وسواء كان الخف بشرج أو غير شرج أو كان جرموقا فوق الخف، فإنا نراعي في ذلك كله إمكان المسح على البشرة فإن أمكن وجب، وإلا جاز المسح على ذلك كله، فلو مسح وزالت الضرورة أو نزع الخف استأنف، لأنها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها، ولا تتم طهارته بالمسح مع نزعه، لأن الموالاة لا تحصل.
الثالث: كما جاز المسح على الخفين للضرورة فكذا يجوز على العمامة للضرورة إن فرضت.
مسألة: (الترتيب) واجب في الوضوء وشرط في صحته، يبدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم يمسح الرأس ثم يمسح الرجلين. وهو مذهب علمائنا أجمع. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب لأن العطف بالواو لا يوجب الترتيب،