لو تيقن بنجاسته ثم شك في تطهره بنى على اليقين، لقوله عليه السلام: " الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر " ولأنه لو اقتصر على ما ينفي عنه الاحتمال في حال الاستعمال، لتعذرت الطهارة أو عسرت. الثامن: إذا أخبره واحد بنجاسة الماء لم يجب القبول، ولو كان عدلا، سواء أخبره بسبب النجاسة أو مطلقا، لأن الأصل طهارة الماء فلا ينتفي اليقين بالاحتمال.
وكذا لو وجد ماءا متغيرا وشك في تغيره، هل هو بسبب نجاسة أو من نفسه؟ بنى على الطهارة، لأنها الأصل المتيقن، ولو أخبره عدلان ففي القبول خلاف، قال ابن البراج: لا يحكم بنجاسته بناءا على الطهارة الأصلية وعدم اليقين بصدق الشاهدين، والأظهر القبول، لثبوت الأحكام بهما عند الشارع، كما لو اشتراه وادعى المشتري نجاسته قبل العقد، فلو شهد شاهدان لساغ الرد، وهو مبني على ثبوت العيب، ولو تعارضت البينتان في إنائين، قال في مسائل الخلاف: " سقطت شهادتهما وبقي الماء على أصل الطهارة " وقال في المبسوط: " وإن قلنا إن أمكن الجمع بينهما قبلتا وحكم بنجاسة الإنائين كان قويا. " وعندي هذا أوجه، وإن لم يمكن الجمع فالوجه نجاسة أحدهما، ويمنع منهما كما لو كان معه إناءان فنجس أحدهما ولم يعلمه بعينه.
التاسع: لو تطهر من ماء، ثم علم فيه نجاسة، وشك هل كانت قبل الوضوء أو بعده؟ فالأصل الصحة، ولو علم أنها قبل ولم يعلم هل كان كرا أو أقل؟ أعاد، لأن الأصل القلة.
العاشر: لو وقع في القليل ما شك في نجاسته، أو مات فيه حيوان لا يعلم هو مما له نفس سائلة أو لا؟ فالأصل الطهارة.
مسألة: وفي نجاسة " البئر " بالملاقات قولان: أظهرهما التنجيس في هذا الكلام حذف مضاف، تقديره " وفي نجاسة ماء البئر " وقد اختلف " قول الشيخ