المعتبر - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٥
ره فقال النهاية والمبسوط ومسائل الخلاف: ينجس بالملاقات. وكذا قال " علم الهدى في المصباح، والخلاف، وجمل العلم والعمل و " المفيد " في المقنعة وقال في التهذيب: لا يغسل الثوب، ولا تعاد الطهارة ما لم يتغير بالنجاسة، لكن لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره. ثم قال في الاستبصار: والذي ينبغي أن يعمل عليه أنه إن استعمل هذه المياه بعد العلم بحصول النجاسة فيها لزمه الإعادة. فقد تبين أن الأظهر بين الأصحاب الفتوى بالنجاسة عند الملاقاة.
ويدل عليه " النقل المستفيض " عن الصحابة بإيجاب النزح. روى الجمهور، عن علي عليه السلام "، في الفأرة تقع في البئر تنزح منها دلاء " (1) وقال بعض الحنابلة في كتاب له: قال الخلال: وجدنا عن كتاب علي عليه السلام بسند صحيح " أنه سئل عن بئر بال فيها صبي، فأمر أن ينزحوها " (2) ومثله عن الحسن البصري، وعن أبي سعيد الخدري " في الدجاجة أربعون دلوا " (3) وعن ابن عباس " في زنجي وقع في بئر زمزم فمات، فقال: ينزح جميع مائها " (4) ولم ينكر ذلك أحد من أهل ذلك العصر.
ولو قيل أنتم لا تعلمون بهذه المقادير قلنا: هذا حق لكن القصد أن النزح كان معلوما وإن البئر تطهر به وإن اختلف اجتهادهم في القدر المطهر. ومن طريق الأصحاب رواية محمد بن بزيع، عن الرضا عليه السلام " في بئر يقطر فيها قطرات من بول، أو دم ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فقال: ينزح منها دلاء (5) " ولو كانت طاهرة لما حسن السؤال ولا الجواب. ورواية علي بن يقطين قال " سألت موسى عليه السلام عن الحمامة، والدجاجة والفأرة والكلب

1) سنن البيهقي ج 1 الطهارة ص 268 مع تفاوت.) 2) لم يوجد.
3) لم يوجد.
4) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 266.
5) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 14 ح 21.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست