عبد الله بن سنان قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " (1) ما يكره للجنب:
مسألة: يكره له قراءة ما زاد على سبع آيات، قاله الشيخ (ره) في النهاية.
وقال في المبسوط: الأحوط أن لا يزيد على سبع أو سبعين لنا ما روى سماعة قال: " سألته عن الجنب يقرأ القرآن، قال ما بينه وبين سبع آيات " (2) وفي رواية زرعة، عن سماعة " سبعين آية " (3) وزرعة، وسماعة واقفيان مع إرسال الرواية، وروايتهما هذه منافية لعموم الروايات المشهورة الدالة على إطلاق الإذن عدا السجدة، وإنما اخترنا ما ذهب إليه الشيخ (ره) تفصيا من ارتكاب المختلف فيه.
مسألة: قال علم الهدى (ره) في المصباح: ولا يجوز للجنب مس المصحف.
وقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة، بالكراهة. وكذا قال ابنا بابويه، وقال الشافعي وأبي حنيفة: لا يجوز.
لنا الأصل الإباحة، وما رووه " أن النبي صلى الله عليه وآله كتب في كتابه آية إلى قيصر " (4) وهو كافر مجنب في الظاهر، لأن الاغتسال لا يصح منه وهو بالعادة يلاقي الكتاب بيده ولأنه يجوز للجنب مس كتب التفسير وإن كان فيها آيات من القرآن، ويدل على الكراهية من طريق الأصحاب ما رواه ابن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام