ولأن زنجيا مات في بئر فأمر ابن عباس ينزحها، ولما رويناه عن الصادق عليه السلام (من إيجاب نزح سبعين إذا مات في البئر) (1) وإذا غسل المسلم طهر، أما الكافر فلا يطهر، لأن طهارة المسلم مستفاد بالشرع فيبقى الكافر نجسا بالأصل.
السادس: ما يموت فيه الوزغ، والعقرب، يكره، وهو اختيار (الشيخ ره) في المبسوط وقال في النهاية: لا بأس بما لا نفس له سائلة إلا العقرب والوزغ.
وقال ابن بابويه في المقنع: إذا وقعت العضاية في اللبن حرم. لنا أنه حيوان لا نفس له فلا ينجس ولا ينجس. أما رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (عن العضاية تقع في اللبن قال: يحرم اللبن) (2) فالوجه الكراهية، وقد قيل: إن فيها سما فالمنع للتوقي.
السابع: لو ضرب صيد محلل فوقع في الماء فمات، فإن كان الجرح قاتلا فالماء على الطهارة، والصيد على الحل، وإن لم يكن قاتلا واحتمل أن يكون موته بالماء والجرح فالصيد على الحظر، لعدم تيقن السبب المبيح، وفي تنجيس الماء تردد، أحوطه التنجيس.
مسألة: لو نجس أحد الإنائين ولم يتعين اجتنب ماؤهما، وكذا قال في المبسوط. وقال في النهاية: وجب إهراق جميعه والتيمم، وبمثله قال أبو جعفر بن بابويه في كتابه، والمفيد في المقنعة. وقال علم الهدى (ره) في المصباح: أراقهما وعدل إلى غيرهما، فإن لم يجد تيمم، وما ذكره في المبسوط أشبه، أما المنع من استعمالهما فمتفق عليه، ولأن يقين الطهارة في كل واحد منهما معارض بيقين النجاسة ولا رجحان، فيتحقق المنع، ولعل الشيخ استند في النهاية إلى رواية سماعة وعمار ابن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل معه إناء إن وقع في أحدهما نجاسة لا يدري