الثامن: لا يصح طهارة الكافر لتعذر نية القربة في حقه.
التاسع: إذا وضأ غيره لضرورة فالمعتبر نيته لا نية الموضي لأنه المخاطب بالطهارة.
مسألة: يجب غسل (الوجه) وطوله من قصاص شعر الرأس في الأغلب إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام وبه قال مالك، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: ما بين العذار والأذن من الوجه. لنا رواية حريز عن أحدهما عليهما السلام قلت: (أخبرني عن الوجه الذي أمر الله بغسله إن زاد لم يؤجر وإن نقص أثم؟ قال ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما سوى ذلك ليس من الوجه، قلت الصدغ ليس من الوجه؟ قال لا) (1) ولأن ما ذكرناه متفق على أنه من الوجه وما رواه العذار ليس كذلك فيقتصر على المتفق لأنا نتيقن تناول الأمر له بالغسل. لا يقال: الوجه من المواجهة لأنه يبطل بما أقبل من الأذنين.
[فروع] الأول: (الأجلح) و (الأنزع) لا يعتبران بأنفسهما، بل يغسلان ما يغسله مستوي الخلقة لأنه من الوجه وإن قصر عنه الشعر، وكذا الأعم وإن تدانى شعره.
الثاني: لا يجب غسل ما يخرج عما دارت عليه الإبهام والوسطى من العذار، ولا يستحب غسل ما بينه وبين الأذن، ولا يجب، لأن الوظائف الشرعية موقوفة على التشريع ومع فقده فلا توظيف.
الثالث: ما استرسل من اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه لأنها ليست من الوجه، وقال الشافعي في أحد قوليه: يجب غسلها، لما روي أن رسول