موضع الدم، فإن الغسل يسمى وضوءا كما قال عليه السلام: (الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم) (١) ومثله رواية عبيدة بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (عن رجل أصابه دم سائم في الصلاة، قال: يتوضأ ويعيد) (٢).
السابع: (أكل ما مسته النار) لا يوجب الوضوء، وكذا لحم الإبل. وقال أحمد بن حنبل: أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لما روى البراء بن عازب (سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الإبل؟ فقال: توضأ منها، وعن لحوم الغنم؟ فقال لا تتوضأ منها) (٣) لنا ما روي عن جابر قال (كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله، ترك الوضوء مما مسته النار)) (٤) وما روي عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
(الوضوء مما يخرج، لا مما يدخل) (٥).
وروى أصحابنا، عن بكير بن أعين قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار؟ فقال: ليس عليك فيه وضوء، إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل) (٦) وخبر أحمد قد تركه فضلاؤهم، مثل مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأهل البيت عليهم السلام. وهو دليل ضعفه مع تخصيصه كلما دل على حصر الأحداث.
الثامن: (الردة) لا ينقض الوضوء وقال أحمد: ينقض لقوله تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ (7) ولقول ابن عباس: الحدث حدثان: حدث اللسان،