فكيف يدعي الإجماع في هذه. فإذا الأصل عدم الوجوب، إن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ رحمه الله والرواية.
مسألة: كيفية هذا الغسل مثل كيفية غسل الاستحاضة، بمعنى أنه يجب عليه الغسل والوضوء، وبه قال أبو جعفر بن بابويه في كتابه. ويؤيده ما ذكرناه من الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام " كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسل الجنابة " (1).
(الأغسال المندوبة) مسألة: غسل الجمعة مندوب مؤكد للرجال والنساء سفرا وحضرا، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم. وقال أبو جعفر بن بابويه في كتابه غسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء، وبالوجوب قال الحسن البصري وداود الظاهري.
لنا ما رووه عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا غسل الجمعة مسنون. ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل يوم الجمعة قال: " سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه الضر " (2). ولا يعارض ذلك ما رواه ابن المغيرة ومحمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام قال سألته عن غسل الجمعة فقال: " واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد " (3) لأنا نقول المراد بذلك تأكيد الاستحباب ويدل على ذلك ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: " الغسل في الجمعة والأضحى والفطر سنة وليس بفريضة " (4).