مسألة: ذكر " الشيخ ره " في النهاية والمبسوط ينزح لذرق الدجاج خمس دلاء، وأطلق. وخص سلار بن عبد العزيز ذلك " بالجلال " وفي القولين إشكال، أما الإطلاق فضعيف، لأن ما ليس بجلال ذرقه طاهر، وكل رجيع طاهر، لا يؤثر في البئر تنجيسا، أما " " الجلال " فذرقه نجس، لكن تقدير نزحه (بالخمسة) في موضع المنع ونطالب قائله بالدليل. وقال أبو الصلاح: خرء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء، ويقرب عندي أيكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشرة، وإن ذاب فأربعون، أو خمسون، ويحتمل أن ينزح له ثلاثون بخبر المنجرة قال: ولو غيرت النجاسة مائها نزح، ولو غلب فالأول حتى يزول التغير، ويستوفي المقدر، فاعل " غلب " مضمر، وهو عائد على الماء، والأولى " مبتدأ " وخبره محذوف، وتقديره، فالأولى النزح. وإنما قال فالأولى لأن في المسألة أقوالا هذا أرجحها، فالمرتضى وابن بابويه أوجبا نزح الماء كله، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال من غدوة إلى الليل. و " الشيخان " أوجبا نزح الماء، فإن تعذر نزح حتى تطيب. وأبو الصلاح الحلبي لم يوجب نزح الماء واقتصر على نزحها حتى يزول التغير.
لنا رواية معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام " فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (1) وعن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا انفسخت الفأرة ونتن، نزح الماء كله " (2) والاعتبار يؤيد روايته، لأن تغير الماء يدل على غلبة النجاسة عليه، وقهرها لما فيه من قوة التطهير، فلا يطهر بإخراج بعضه، وأما أنه مع التعذر ينزح حتى يطيب وما رواه ابن بزيع، عن الرضا عليه السلام " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه،