من القز فلا بأس " (1).
ووجه الدلالة: أنه شرط في رفع البأس أن يكون القطن أكثر، فيعلم منه أنه لو كان القز صوفا لم يجز، والرواية وإن كان المسؤول فيها مجهولا فإن عمل الأصحاب على مضمونها، والعصب ضرب من برود اليمن، سمي بذلك لأنه يصبغ بالقصب وهو نبت باليمن.
مسئلة إمساس " الكافور " مساجد الميت واجب، وهو اختيار الشيخ في الجمل، قال في الخلاف: الحنوط فرض وهو أحد قولي الشافعي، واستدل على ذلك بإجماع الفرقة، وأقل ما يحنط به الميت درهم، ذكره المفيد في الإعلام، وأفضل منه وزن أربعة مثاقيل، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما وثلاث، روى سهل بن زياد، عن أبي نجران، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال " (2).
وروي الحسين بن مختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الفضل من الكافور في أربعة مثاقيل " (3) وفي رواية علي بن إبراهيم رفعه في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلاثة أكثر، وفي الروايات كلها ضعف، لأن سهلا ضعيف، والحسين بن مختار واقفي، ورواية علي بن إبراهيم مقطوعة، فإذا الواجب الاقتصار على ما يحصل الامتثال، ويحمل ما ذكر على الفضيلة.
مسألة: ويشترط طهارة " الأكفان " وهو إجماع، ولأنه لو لحقها نجاسة بعد التكفين وجب إزالتها، فقيل: التكفين أولى، وغسل المرأة والصبي وتكفينها كغسل الرجل وتكفينه فهما مستويان في القدر الواجب، وإن وقع الاختلاف في