أبو خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه " (1).
مسألة: ويعلم المؤمنون بموته وهو اختيار الشيخ في المبسوط. وبه قال أحمد. وقال الشيخ في الخلاف: فأما النداء فلا أعرف فيه نصا، وقال الشافعي يكره النداء، وقال أبو حنيفة لا بأس.
لنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يموت منكم أحد إلا آذيتموني " (2) وعن ابن عمر، أنه قال: لما نعي إليه رافع بن خديج قال: ما تريدون أن تصنعوا؟
قالوا: نحبسه حتى يرسل إلى قبا وإلى قريات بالمدينة ليشهدوا جنازته، قال: نعم.
ومن طريق الأصحاب، ما رواه الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، وعبد الله ابن سنان، جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ينبغي لأولياء الميت أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له، فيكتب لهم الأجر وللميت الاستغفار ويكتسب هو الأجر بما اكتسب لهم " (3) وأقول: إنه لا بأس بالنداء لما يتضمن من الفوائد المشارة إليها وخلوه من منع شرعي.
مسألة: ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه، المستحب: مع تحقق موته، تعجيله لأنه أحفظ له أن يتغير، وهو إجماع أهل العلم، لقوله عليه السلام " لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله " (4) ومن طريق الأصحاب: ما روى السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره " (5).