فقال: ينظر للأيام التي كانت تحيض فيها فلا يقربها، ويغشاها فيما سوى ذلك، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد " (1) ولأن الاستحاضة أذى ومرض، فيحرم الوطئ فيها، لأن المنع في زوال الحيض لكونه أذى كما قال تعالى: * (قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) * (2).
فالجواب: قوله: وإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها وطئها، الظاهر أن الحيض لما كان مانعا من الصلاة، كان حل الصلاة بالخروج من الحيض، كما يقال: لا يحل الصلاة في الدار المغصوبة، فإذا خرجت حل، معناه زال المنع الغصبي، وإن كان بعد الخروج يفتقر إلى الطهارة، وهذا وإن لم يكن معلوما فإنه محتمل، ومع الاحتمال لا يكون دليلا، ولا رواية الثانية يحتمل أن يكون الأمر بالاغتسال إشارة إلى غسل الحيض، وهو الظاهر، لأنه اقتصر على مجرد الغسل.
مسألة: ولا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء، (و) هكذا ذكره الشيخ (ره) في المبسوط، وهو اختيار الشافعي، وأجازه أبو حنيفة، لأن وضوئها لوقت الصلاة، فإذا توضأت في وقت الظهر جاز أن تصلي في ذلك الوقت ما شاءت، وعلى ما قاله المفيد يجوز أن تصلي بكل وضوء صلاتين، كما تغتسل لهما غسلا واحدا وما ذكره الشيخ يريد إذا كان الاستحاضة قليلة، توجب الوضوء أو متوسطة، أما إذا كان كثيرة فإنه لا يوجب مع الاغتسال وضوءا، فلا يكون مثل ذلك مرادا من لفظه.
مسألة: وعليها " الاستظهار " في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان، وكذا يلزم من به السلس، والبطن، أما وجوب منع الدم: فيما سلف من الأحاديث الدالة على وجوب الاحتشاء، من ذلك: رواية معاوية بن عمار قال: " تحتشي وتستثفر " (3).