الطاهر " (1) وكذا الحائض والجنب إنما يغسل غسلا واحدا.
وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وأبو بصير عن أحدهما عليهما السلام " في الجنب إذا مات، قال: ليس عليه إلا غسل واحد " (2) وفي رواية العيص، عن أبي عبد الله عليه السلام " يغسل غسل الجنابة ثم يغسل الميت " (3) قال الشيخ في الاستبصار: يمكن أن يكون الأمر بالغسل بعد غسل الجنابة للغاسل بمماسة الميت، وقد روي ذلك العيص في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا مات الجنب غسل غسلا واحدا، ثم اغتسل بعد ذلك " (4) وقد قيل: لا يموت ميت إلا وهو جنب، ومعنى ذلك أنه يلقى النطفة التي خلق منها، على ما روي.
مسألة: ويستحب أن يغسل تحت سقف، وبه قال أحمد، وروي أبو داود بإسناده قال: " أوصى الضحاك أخاه سالما إذا غسلتني فاجعل بيني وبين السماء سترا " وعن عايشة قالت: " أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نغسل ابنته فجعلنا بينها وبين السقف سترا " ولعل الحكمة كراهية أن يقابل السماء بعورة الميت.
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى قال:
" سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس، وإن يستر فهو أحب إلي " (5) وروي طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء سترا يعني إذا غسل " (6) و " طلحة بن زيد " هذا بتري، لكن تنجبر روايته برواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، واتفاق الأصحاب.