قال: (سألته عن رجل صافح مجوسيا، قال يغسل يده ولا يتوضأ) (1).
وما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في شراء الثوب، قال: (إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله) (2) وعنه، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن اليهودي، والنصراني، يدخل يده في الماء أيتوضأ منه؟ فقال: لا، إلا أن يضطر إليه) (3) لا يقال: هذا الاستثناء يدل على عدم النجاسة، لأنه لو حكم بنجاسته لما أجاز الوضوء مع الاضطرار، لأنا نقول: لعل المراد بالوضوء التحسين لا رفع الحدث، ويلزم من المنع منه للتحسين المنع من رفع الحدث، وهو أولى.
[فروع] الأول: يكره سؤر (الجلال) وهو ما يأكل العذرة محضا، وبه قال (علم الهدى ره) في جمل العلم والعمل، واستثناه من المباح في المصباح. وكذا (الشيخ ره) في المبسوط. لنا خبر الفضل أبي العباس (رض)، عن أبي عبد الله عليه السلام ولأن الطهارة هي مقتضى الأصل، لا يقال: رطوبة أفواهها عن غذاء نجس، فيحكم بنجاسته، لأنا نمنع الملازمة، ولأنه منقوض ببصاق من شرب الخمر إذا لم يتغير، وبما لو أكلت غير العذرة مما هو نجس، لا يقال: عرقها نجس فلعابها نجس، لأنا نمنع الملزوم واللازم، وسيجئ تحريره.
الفرع الثاني: أسئار المسلم طاهرة وإن اختلفت آراؤهم، عدا الخوارج والغلاة، وقال (الشيخ ره) في النهاية بنجاسة المجبرة والمجسمة. وخرج بعض