لنا الواجب غسل البشرة والشعر ليس منها ومع غسل البشرة فالاعتبار بالشعر، ويؤكد ذلك ما رواه الحلبي، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا تنفض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة " (١) مسألة: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد: أظهره أنه لا يجزي، أما إجزاء غسل الجنابة فعليه اتفاق الأصحاب، وللشافعي أقوال: أحدها كما قلناه. والثاني ليجزي عن الوضوء. والثالث يجزي عن الأجزاء المغسولة دون الممسوحة. لنا قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (٢) يعني اغتسلوا باتفاق أهل التفسير، وقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (3) فجعله غاية للمنع فيجب زوال المنع به.
وروت عايشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة " (4) ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنه كان يأتي بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال كذبوا على علي عليه السلام، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا " (5).
وروى الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: " سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء؟ فقال: الجنب يغتسل ويصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه " (6).