وكذا لو تأخر عنها ولم تر فيها، ولو رأت فيها وقبلها وبعدها فإن لم يتجاوز فالكل حيض، وإن تجاوز فحيضها عادتها ولو رأت قبلها وفيها وبعدها وتجاوز العشرة فالحيض عادتها، وما عداه استحاضة، لأن العداة اختلطت وقد تجاوز فترجع إلى العادة تمسكا بإطلاق الخبر.
فروع " المتحيرة " إن ذكرت العدد ونسيت الوقت فلا يقين لها فالزمان كله حيض مشكوك فيه، مثل أن تقول: حيضي في كل شهر عشرة ولا أعلم أيها هي، ولو قالت:
حيضي إحدى العشرات ولا أعلمها، قال في المبسوط: تعمل ما تعمله المستحاضة في الجميع وتغتسل للحيض عند آخر كل عشرة، قال: ولو قالت: حيضي ثلاثة من العشرة الأولى، فالعشرة مشكوك فيها تفعل فيها ما تفعله المستحاضة، وتغتسل للحيض في آخر الثالث، ثم تغتسل لكل صلاة إلى تمام العشرة إذا لم تعلم وقت الانقطاع، لجواز انقطاع الدم عند كل صلاة.
أما لو قالت: كان حيضي ستة أيام في العشرة الأولى فأربعة من أول الشهر مشكوك فيها تعمل ما تعمله المستحاضة، والخامس والسادس حيض بيقين، وما بقي من العشرة مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض عند كل صلاة إلا أن تعرف وقت انقطاعه وتغتسل عند ذلك الوقت إلى تمام العشرة.
ولو قالت: كان حيضي عشرة من الشهر وكنت في العاشر حائضا، فهذا يحتمل أن يكون ابتداء وانتهاء، فلا يتحقق لها حيض سواه، وتغتسل آخر العاشر للحيض وبعد ذلك تغتسل للحيض لكل صلاة إلى آخر التاسع عشر، وتفعله ما تفعله المستحاضة في الشهر كله عدا العاشر، وفي كل هذه المواطن يقتضي صوم العدة التي تعلمها بعد الزمان الذي تفرض عادتها في جملته.