صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق، كيف يصنع؟ قال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا فلينضحه خلفه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، فإن خشي أملأ ماءا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم يمسح جسده بيده، فإن ذلك يجزيه " (1) فإن كان " الشيخ " أراد في النهاية هذا الحديث فهو غير دال على ما ذكره ويكون المطالبة متوجهة إلى الشيخ (ره) على تحقيق ما ذكره (ره)، أما الرواية فمعناها أن يبل جسده للغسل لا غير وإن كان منافيا للمذهب في مراعاة الترتيب، في الاجتزاء يمسح البدن، والرواية شاذة فلا تتشاغل بتفسيرها.
فروع الأول: إنما يحكم بطهارة ما يغتسل به إذا لم يكن على جسد المتطهر عين النجاسة أما لو لاقى نجاسة كان نجسا، ولم يجز استعماله، سواء كان استعمل في الوضوء أو الغسل.
الثاني: إذا بلغ الماء المستعمل في الكبرى كرا فصاعدا لم يزل عنه المنع، وقطع " الشيخ " في المبسوط على زوال المنع، وتردد في الخلاف. لنا أن ثبوت المنع معلوم شرعا فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة، وما يدعى من قول الأئمة عليهم السلام " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (2) لم نعرفه ولا نقلناه عنهم، ونحن نطالب المدعي نقل هذا اللفظ بالإسناد إليهم، أما قولهم عليهم السلام " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (3) فإنه لا يتناول موضع النزاع، لأن هذا الماء عندنا ليس بنجس، فلو بلغ كرا ثم وقعت فيه نجاسة، نعم " لم تنجسه " لا يرتفع ما كان فيه من المنع، ولا يلزم