ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: " لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر " (1). وأما الكراهية مع الجهالة فلاحتمال النجاسة وما يقتضيه الاحتياط للطهارة.
والجواب عما ذكروه من وجوه:
أحدها: الطعن في الرواية والمطالبة بتصحيحها.
والثاني: معارضتها برواية ابن أبي ثعلبة وهي من مشاهير الروايات فيكون أرجح.
والثالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل تنجيسهم، ثم ما ذكروه فعل والقول أرجح منه، وأما خبر عمر فيجوز أن يكون رأيا رآه، فلا يعارض المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله مسألة: ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا، ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه، وهنا بحوث:
الأول: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو كان طاهرا في حال الحياة، وهو مذهب الستة وأتباعهم، وبه قال أحمد بن حنبل ومالك في إحدى الروايتين عنهما ومثله روي عن عايشة، وعمر وابنه، وأطبق الباقون على طهارة جلد ما يؤكل واختلفوا فيما عداه والشافعي يطهر كل جلد عدا الكلب والخنزير، وبه قال ابن الجنيد وأبو حنيفة يطهر جلد الكلب أيضا.
واستدلوا بقوله عليه السلام " أيما إهاب دبغ فقد طهر " (2) وبخبر شاة ميمونة ولأن نجاسة الجلد إنما هو لاتصال الرطوبات به، فإذا زالت الرطوبة بالدبغ كان طاهرا.
واحتج الشاذ منا بما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد