اشتراط (الصغار) يقتضي كون الكبار بخلافه وإلا لم يكن لذكر الوصف فائدة، لأنا نقول: هذا تمسك بدليل الخطاب وهو ضعيف.
وربما كان التقييد بالصغر لأن الكبار بقوة حركتها وعظمها تستصحب مدة في الأغلب، ولا يعارض ذلك ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يخرج منه حب القرع، قال: عليه وضوء) (1) لأنه يحتمل ما ذكره الشيخ (ره) في التهذيب: وهو اشتراط التلطخ بالعذرة، ودل عليه رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام فإنه قال: (إن خرج نظيفا لم ينقض وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه إعادة الوضوء والصلاة) (2) وهذه وإن كان سندها فطحية إلا أنها منبهة على الاحتمال المذكور، ولأن الأصل بقاء الطهارة، ولا يقال: لا ينفك الخارج من رطوبة نجسة، لأنا نمنع ذلك ثم لا نسلم أن كل نجس ناقض، سنبين أن الرطوبات الخارجة لا تنقض.
الفرع الرابع: خروج الريح من الذكر لا ينقض لأنه لا منفذ له إلى الجوف والظاهر أن الناقض ما كان مصدر الجوف، ولقوله (لا يجب الوضوء إلا من بول أو غايط أو فسوة أو ضرطة) (3 والخارج من الذكر لا يسمى بذلك، أما ما يخرج من قبل المرأة ففيه تردد، والأقرب النقض، لأن لها منفذا إلى الجوف فيمكن خروج الريح من المعدة إليه، أما الجشا فلا خلاف أنه لا ينقض.
الفرع الخامس: لو قطر في إحليله دهنا أو استدخل في أحد المخرجين دواءا كالحقنة فخرج خالصا لم ينقض، لا باعتباره بالنظر إلى خروج الحدث، وكذا كل ما يخرج من السبيلين طاهرا كان كالحصاة، أو نجسا كالدم، عدا الدماء الثلاثة.
مسألة: (النوم) الغالب على الحاستين يريد (بالحاستين) السمع والبصر