فروع الأول: لو نكس غسلهما فالبحث فيه كما في الوجه، ولا شبهة أنه لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يستقبل فوجب متابعته، وقال علم الهدى رضي الله عنه في الانتصار والمصباح: يكره، وله قول آخر بالمنع.
الثاني أقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو (دهنا)، ولا يجزي ما يسمى مسحا، لأنه لا يتحقق معه الامتثال.
الثالث: من قطعت يداه من المرفقين سقط عنه غسلهما ويستحب له مسح موضع القطع بالماء، ولو قطعت إحداهما غسل الأخرى، ولو بقي المرفق وجب غسله، ولو قطع من دونه غسل ما بقي، لأن غسل الجميع بتقدير وجوده واجب فإذا زال البعض لم يسقط الآخر.
الرابع: من خلق له " يد " زايدة أو " إصبع " زايدة أو " لحمة " منبسطة دون المرفق وجب غسل تلك الزيادة، لأنها من جملة الذراع، ولو كانت فوق المرفق لم تجب، وكذا لو تدلت لحمة من غير موضع الفرض إلى موضع الفرض متصلة به، غسلت كما تغسل الإصبع الزايدة.
الخامس " الوسخ " تحت الظفر المانع من وصول الماء تجب إزالته إذا لم يكن فيه ضرر، لأنه حايل ويمكن إزالته من غير مشقة.
مسألة ويجب " مسح " مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا، وقيل: أقله ثلاث أصابع، أما وجوب مسح الرأس فعليه إجماع المسلمين، ولقوله تعالى:
﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (1) وأما اختصاص مقدم الرأس بالمسح فعليه إجماع الأصحاب خلافا للجمهور. لنا ما رووه عن المغيرة بن شعبة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله