شئ من المندوبات على ما سيأتي لأن الأوامر الدالة على ما سلف مطلقة، فكما تتناول الرجل بإطلاقها تتناول المرأة الطفل.
" المسنونات " يستحب أن يزاد الرجل " حبرة " يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب " الحبرة " من التحبير، وهو التحسين والتزيين، و " يمنية " منسوبة إلى اليمن، و " عبرية " منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي، وهذا مذهب علمائنا، وأنكرها من عداهم.
لنا ما رواه أبو مريم أنصاري قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب، برد حبرة أحمر، وثوبين أبيضين صحاريين وقال: إن الحسن بن علي عليه السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، وثوبين، وأن عليا عليه السلام كفن ابن حنيف في برد أحمر حبرة " (1).
لا يقال: ذكر لعايشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في برد فقالت " قد أتى بالبرد ولكنهم لم يكفنوه فيه، لأن رواية الإثبات أولى من النفي، ولعل البرد الذي رد غير البرد الذي كفن فيه، وإنما شرطنا أن لا يكون مطرزة بالذهب ولا بالحرير، لأنه تصنيع غير مأذون فيه، وقد ذكر الفتوى بذلك الشيخ في المبسوط والنهاية.
مسألة: و " خرقة " لشد فخذيه، قال الشيخ في المبسوط والنهاية: يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف، وهذه تسمى الخامسة تلف فخذيه بها لفا شديدا بعد أن تحشو الدبر قطنا وعلى المذاكير، ثم يخرج طرفها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمرها في الموضع الذي شدها فيه، واستحب أحمد ذلك في المرأة دون الرجل.
لنا أن الوجه في استعمال ذلك في المرأة موجودة في الرجل، ويؤيده ما روي