في الطهارة. وقال أبو حنيفة بنجاسة الجميع، وكذا الشافعي، وتردد في رطوبة الفرج. وقد أسفلنا حجتنا.
وقولهم خرج من مجرى النجاسة، ليس بشئ، لأن النجاسة لا يظهر حكمها إلا بعد خروجها عن المجرى، أما المجرى فلا ينجس بها.
وقولهم خارج له مقر يستحيل فيه فيكون نجسا، قياس ضعيف لأنا لا نسلم أن له مقرا يستحيل فيه بل لم لا يكون كالدمع والعرق، سلمنا أن له مقرا يستحيل فيه، لكن لم قلتم أن ذلك علة النجاسة والمناسبة وغلبة الظن لا تفيد اليقين بثبوت العلية، فإن قاسوه على الغائط، قلنا الغائط يختص بمزية استقذار، وكما يجوز أن يكون الحكم مستندا إلى المشترك يجوز أن يستند إلى الفارق أو إلى مجموعهما أو إليهما مع ثالث.
الثاني: القئ، والقلس، والنخامة، وكل ما يخرج من المعدة إلى الفم، أو ينزل من الرأس، طاهر عدا الدم. وقال في المبسوط: القئ طاهر. وقال بعض أصحابنا: نجس. قال والصديد، والقيح حكمهما حكم القئ.
وعندي في الصديد تردد، أشبهه النجاسة، لأنه ماء الجرح يخالطه يسير دم، ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا، وخلافنا مع الشيخ يؤل إلى العبارة، لأنه يوافق على هذا التفصيل، أما القيح فإن مازجه دم نجس بالممازج، وإن خلا من الدم كان طاهرا.
ولا يقال هو مستحيل من الدم، لأنا نقول لا نسلم أن كل مستحيل من الدم لا يكون طاهرا كاللحم واللبن، وحجتنا في الطهارة وجوابنا كما تقدم أما ما عدا ذلك، كالعرق، والبصاق، والدموع فقد اتفق الجميع على طهارته من الإنسان.
الثالث: كلما قلنا هو طاهر من الإنسان أو نجس فهو من الحيوان الطاهر المأكول اللحم كذلك، ومن الحيوان النجس كله نجس، ومن الحيوان الطاهر