وتردد في المبسوط، ثم أوجب إزالته احتياطا.
لنا ما رواه زياد بن أبي الجلال عن عبد الله بن أبي يعفور قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي وفي ثوبه نقط الدم ينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر قال: " يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد صلاته " (1). والرواية صحيحة سليمة عن المعارض، ولأن الوجه المقتضي للعفو عن يسير الدم مقتض للعفو عنه هيهنا.
فرع ليس للمتفاحش تقدير شرعي وقد اختلف قول الفقهاء فيه، فبعض قدره بالشبر وبعض بما تفحش في القلب، وقدره أبو حنيفة بربع الثوب، والوجه إن المرجع فيه إلى العادة لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير شرعا ولا وضعا.
مسألة: قال الشيخان في النهاية والخلاف والمقنعة والمبسوط: طهارة ثياب المصلي وجسده وموضع سجوده شرطا لصحة الصلاة، وزاد أبو الصلاح موضع المساجد السبعة، وزاد علم الهدى مصلاه أجمع وهو مذهب الشافعي. وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن أبي مخلد، وابن جبير أن ذلك ليس شرطا. وقال ابن عباس: ليس على ثوب جنابة ونحر ابن مسعود جزورا فأصابه فرثه ودمه فصلى ولم يزله وسأل ابن جبير عمن صلى وفي ثوبه أذى فقال: " اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب ".
لنا على وجوب طهارة الثياب إجماع العلماء فإن خلاف المذكورين منقرض وما روي عن أسماء قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله كيف تصنع إحدانا