ليس بحجة، لأن القول أرجح من الفعل، وقد أوردنا تحريم النبي صلى الله عليه ولذلك نطقا.
وخبر ابن بزيع عن الرضا عليه السلام لا حجة فيه، لأن المحرم ليس بناء المخرج مستقبلا ولا مستدبرا، بل الجلوس على الاستقبال أو الاستدبار ولم يذكره، وإنما قال: في الأصل على الأشبه لأن في الاستقبال والاستدبار بالبول والغايط في الأبنية خلافا على ما ذكرناه، والتحريم مأخوذ من إطلاق الألفاظ المانعة، لا لنص على عين المسألة وكل حكم مستفاد من لفظ عام أو مطلق أو من استصحاب نسميه بالأشبه، لأن مذهبنا التمسك بالظاهر، فالأخذ بما يطابق ظاهر المنقول أشبه بأصولنا، فكل موضع نقول فيه (على الأشبه) فالمراد به هذا المعنى.
[فروع] قال في المبسوط: إذا كان الموضع مبنيا على الاستقبال والاستدبار وأمكنه الانحراف وجب، وإن لم يمكنه جلس عليه وكأنه يريد مع عدم التمكن من غيره.
مسألة: ويجب غسل مخرج البول، ويتعين الماء لإزالته أما وجوب غسله فهو مذهب علمائنا لما رواه ابن أذينة قال: (ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتبة بال ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: بئسما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه) (1) وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (لا صلاة إلا بطهور) (2) ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، وبذلك جرت السنة.
وأما تغيير الماء لإزالته فعليه اتفاق علمائنا، خلافا للجمهور، فإنهم أجازوا الاستجمار ما لم يتعد المخرج.
لنا ما رواه زيد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: ((يجزي من الغايط المسح