لكل صلاة، لأن الغائط حدث فلا يستبيح معه إلا الصلاة الواحدة، لمكان الضرورة، أما لو تلبس بالصلاة متطهرا ثم فجئه الحدث مستمرا تطهر وبنى، لأن التخلص متعذر، ولو استأنف الصلاة مع وجوده لم تظهر فائدة فالاستمرار أولى، ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال " صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتمم ما بقي " (١).
مسألة: وسنن الطهارة عشر، وضع " الإناء " على اليمين و " الاغتراف " باليمين، وهو مذهب الأصحاب، أما وضع الإناء على اليمين، فالمراد به الإناء الذي يغترف منه باليد لا الذي يصب منه، لأنه أمكن في الاستعمال، وهو نوع من تدبير، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله " إن الله يحب التيامن في كل شئ " (٢) والاغتراف باليمين كذلك.
ويدل عليه من طريق الأصحاب ما رواه زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله " فاستدعا بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى فغسل وجهه بها " (٣).
والتسمية أمام الوضوء مستحبة، وهو مذهب العلماء، وأوجبه أهل الظاهر، لقوله عليه السلام " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " (٤) لنا قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ (5) و " الفاء " للتعقيب فاقتضى نفي الواسطة بين إرادة الصلاة وغسل الوجه وقوله عليه السلام " إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا