ه: لو ولدت توأمين، فما بعد الثاني ابتدأ نفاس يستوفي العدة منه، لأنه دم تعقب ولادة، وفيما رأته بعد ولادة الأول تردد: منشأه أنها حامل ولا حيض ولا نفاس مع حمل، والأشبه أنه نفاس أيضا، لحصول مسمى النفاس فيه وهو ينفس الرحم به بعد الولادة فيكون لها نفاسان، فإن استمر الثاني قعدت عشرة ولو كان ما بين الولادتين عشرة أو أكثر.
ق: لا يرجع النفساء مع تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس، ولا إلى عادتها في الحيض، ولا إلى عادة نسائها، بل تجعل عشرة نفاسا وما زاد استحاضة حتى يستوفي عشرة، وهو أقل الطهر، وفي رواية: تجلس مثل أيام أمها وأختها وخالتها وتستظهر بثلثي ذلك، والرواية ضعيفة، والسند شاذة.
مسألة: و " النفساء " " كالحائض " فيما يحرم عليها ويكره، كذا ذكره في المبسوط. وبمعناه قال في النهاية والجمل، وهو مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافا.
مسألة: وغسلها واجب كغسل الحائض، وهو مذهب العلماء كافة، ويؤيده الأحاديث التي سلفت في أكثر النفاس، ولا تستبيح النفساء الصلاة بمجرد الغسل بل لا بد معه من الوضوء، والخلاف فيه كما مر في الحائض، وهي مخيرة في تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره والتقديم أفضل، وبه قال الشيخ في المبسوط، وقال في الجمل بوجوب تقديم الوضوء في غسل الحائض والنفساء على الغسل. وكذا قال الراوندي في الرابع.
لنا رواية محمد بن أبي عمير، عن حماد أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " (1) ولا يمكن حمل لفظة " في " على ظاهرها، فتحمل على أقرب حروف الصفات احتمالا هنا، وهو " مع " والمعية يحتمل القبل