أحدهما: إن الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسة لترادفهما في الدلالة.
والثاني: أنه أمر بالاجتناب، وهو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب لجميع الأنواع لأن معنى اجتنابها، كونه في جانب غير جانبها.
ويؤيد ما قلناه ما رواه الأصحاب عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ولا يصلى في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل " (1). وروى محمد بن عيسى عن يونس عن بعض ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك " (2). وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قدح يشرب فيه الخمر قال:
" يغسل ثلاث مرات " (3) وقال " لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات ".
وقد استدل من قال بطهارتها، بما رواه الحسن بن أبي سارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال: " لا بأس إن الثوب لا يسكر " (4). وما رواه الحسين بن موسى الخياط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمسحه من فيه فيصيب ثوبي قال: " لا بأس " (5).
والجواب عما احتجوا به إن مع التعارض يكون الترجيح لما طابق القرآن أما لأن شرط العمل بالحديث مطابقة القرآن، وأما لأن اطراح ما طابقه يلزم منه مخالفة دليلين.
ثم الوجه أن الأخبار المشار إليها من الطرفين ضعيفة، أما الأول فعن عمار بن