يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن ينتن " (1) فالجواب أن الراوي عن معاوية المذكور لا نعرفه، فلعله غير الثقة، ففي الرواة عدة بهذا الاسم منهم الثقة ومنهم غيره. ولأن لفظ البئر يقع على النابعة والغدير، فلعل السؤال عن بئر ماؤها محقون، فتكون الأحاديث الدالة على وجوب نزح البئر من أعيان المنزوحات مختصة بالنابعة، ويكون هذا متنا ولا لغيرها مما هو محقون. ولأنه حديث واحد يعارضه كثير، والكثرة أمارة الرجحان. ولأنه يدل بصيغة ما العامة فيما لا يعقل، فيكون الترجيح بجانب الأحاديث الدالة على أعيان المنزوحات تقديما للخاص على العام.
مقدمة: ملاقاة النجاسة " ماء البئر " مؤثرة بحسب قوتها، وتطهيره بإخراجه من حد الواقف إلى كونه جاريا جريانا يزيل ذلك التأثير، فيختلف تقدير النزح وضعفها وسعة المجاري وضيقها، فتارة يقتصر الأئمة عليهم السلام على أقل ما يحصل به، وتارة يستظهر عن ذلك وتارة يأمر بالأفضل، فلا ينكر الاختلاف في الأحاديث، وانظر ما اشتهر بين الأصحاب غير مختلف فافت به، وما اختلف فأقل مجز، والأوسط مستحب، والأكثر أفضل، واستسقط ما شذ، ومن المتعارض ما ضعف سنده قال:
وينزح لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع. روى ذلك الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح " (2) وعبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله " وإن مات فيها ثور، أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله " (3) وفي البعير رواية أخرى، عن عمرو بن سعيد بن هلال، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما يقع في البئر حتى بلغت الحمار والجمل والبغل قال كر من ماء "