وأما كيفية الغسل: فواجبها خمسة: " النية " وهي شرط في غسل الجنابة، لما سبق من الدليل في الوضوء، ويجوز إيقاعها عند غسل اليدين، لأنه بدؤ أفعال الطهارة، ويتضيق عند غسل الرأس لئلا يتعرى جزء الغسل من النية، واستدامتها عسر فاقتصر على استدامة الحكم دفعا للحرج، وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كالدهن.
أما وجوب الغسل فلقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (1) و " الغسل " اسم لإجراء الماء على المحل، ذكر ذلك علم الهدى رضي الله عنه في المصباح، فقال: إنه يجزي في الوضوء ما جرى مجرى الدهن، إلا أنه لا بد أن يكون مما يتناوله اسم الغسل والمسح، ولا ينتهي في القلة إلى ما يسلبه الاسم.
وما قاله السيد (ره) حسن، لأنه لو قصر عن مسمى الغسل لما تحقق الامتثال.
ويؤيد ما ذكرناه ما رواه يعقوب بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: " الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزى مثل الدهن الذي يبل الجسد " (2).
وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا بالتخليل، لأن الواجب غسل البشرة وإيصال الماء إلى أصل كل شعرة، فإذا لم يتحصل إلا بالتخليل وجب، ويؤيده من الحديث ما روى حجر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار " (3).
و " الترتيب " واجب يبدء بغسل رأسه ثم ميامنه ثم مياسره، وهو انفراد الأصحاب، ويدل عليه ما روت عايشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخلل شعره،