لم يأت بالغسل وهو شرط.
لنا أن الغسل سقط بتضمنه الجرح، ومع سقوطه لا يكون شرطا، وما روي عن علي عليه السلام قال: " انكسرت إحدى زندي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أمسح على الجبائر " (1).
وما رواه الأصحاب، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يكون به القرحة في ذراعيه، أو غير ذلك، من أعضاء الوضوء فيعصبها بالخرقة، فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة " (2) وعن سورة ابن كليب عنه عليه السلام في الكسير " إن كان يتخوف على نفسه، فليمسح جبائره " (3). وأما الإعادة فمنفية بالأصل، وبأنه أدى وظيفة وقته على الوجه المشروع فكان مجزيا.
فروع الأول: لو وضعت الجبيرة، زائدة عن الكسر، لم يجز المسح على السليم نعم لو اتفق وخشي من إزالتها تلفا أو زيادة في المرض، جاز المساواة الزائد موضع الكسر، في ضرر الإزالة.
الثاني: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح، ولا يقتصر على البعض، لأن المسح بدل عن الغسل فكما أن الغسل يجب به الاستيعاب فكذا البدل.
الثالث: لا يشترط وضع الجبيرة على طهر، خلافا للشافعي لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام بالمسح، ولم ينقل الشرط، ولأن شرعية المسح لدفع الضرر بالنزع، فيستوي الحالان لتساوي السبب.