عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الحائض تقرء القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ فقال: تقرأ ولا تسجد " (1) وذكر ذلك في النهاية.
والأخرى: الجواز ذكره في المبسوط، ورواه الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا قرأ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت بالخيار فيه، إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد " (2) والحق التفصيل: فإن كانت من العزائم وجبت على القارئ والمستمع ولا اعتبار بالطهارة، وإن كان سامعا لم يجب عليه لكنه يجوز ذلك.
يؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل سمع السجدة، قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءة مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون في ناحية وأنت في أخرى فلا تسجد لما سمعت " (3) ومراده عليه السلام الدلالة على إسقاط الوجوب، وإلا فالسجود للسجدات حسن على كل حال.
مسألة: وفي وجوب " الكفارة " على الزوج بوطئ الحائض روايتان، أحوطهما: الوجوب، وهو مذهب الشيخ (ره) في الجمل والمبسوط وبه قال المفيد (ره) في المقنعة، وعلم الهدى في المصباح وابنا بابويه، وكذا قال أحمد في إحدى الروايتين. وقال الشيخ في الخلاف: إن كان جاهلا بالحيض أو بالتحريم لم يجب عليه ويجب على العالم بهما، واستدل بإجماع الفرقة، وكذا استدل علم الهدى.
وقال الشيخ (ره) في النهاية: يتصدق بدينار في أوله، وبنصف دينار في وسطه، وبربع دينار في آخره، كل ذلك ندبا واستحبابا. ويدل على الأول ما رووه عن ابن