على مهانة نفس من يستقر بها، وإذا اختصت بمزية الاستقذار والاستهانة لم يلزم من المنع من الصلاة بها المنع من غيرها مما ينتهي في الاستقذار إلى حدها، ولأن الحمام لا يحرم الصلاة فيه بل يكره فلا يلزم من كراهية لما يتضمن من بدو العورات كراهية غيرها مما يتخلى من ذلك.
ثم لم لا يكون النهي لكون هذه المواضع لا تخلو من نجاسة تتعدى إلى المصلي أو لاحتمال ذلك فلا يتعدى النهي إلى ما يؤمن تعديه. وأما خلعه عليه السلام نعله فإنه حكاية فعل ولا يجب المتابعة إلا مع العلم بوجه الفعل ونحن لا نعلم فلعله فعل ذلك تنزها.
فرع إن قلنا طهارة المكان شرط فلو وضع عليه شيئا طاهرا جاز وقد رواه عامر بن نعيم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: المنازل التي ينزلها الناس في أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها قال: " صلي على ثوبك " (1).
فرع آخر ولو كان طرف مصلاه نجسا خارجا عن مسقط جسده جاز وكان كما لو اتصلت الأرض بموضع نجس.
مسألة: كل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا أيجوز الصلاة فيه، وإن كان نجسا كالتكة والجورب والقلنسوة، ذكر ذلك الخمسة وأتباعهم وخالف الفقهاء في ذلك.
لنا أن الطهارة شرط في الصلاة فيكون مختصة بما له أثر فيها فلا يشترط في غيره عملا بالأصل السليم عن المعارض.