هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهر كلام الشيخ في الجمل وعلم الهدى الوجوب. والأقرب عندي أنه على الجواز أو على ما تغلب عند المرأة في حيضها.
لنا قوله عليه السلام " تحيضي أيام أقرائك " (1) وما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر " (2) وعن منصور ابن حازم، عن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت واحتشت وتوضأت وصلت " (3).
مسألة: أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام، ولا حد لأكثره، وبه قال الشيخ في الخلاف والمبسوط، وعلم الهدى في المصباح والخلاف، ولا أعلم فيه خلافا لأصحابنا، وقال بعض فقهائنا: أكثر الطهر ثلاثة أشهر، وقال الشافعي وأبو حنيفة:
أقل الطهر خمسة عشر يوما.
لنا ما روي عن علي عليه السلام " إن امرأة طلقت فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، طهرت عند كل قرء وصلت، فقال لشريح: قل فيها فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها، وإلا فهي كاذبة " (4) فقال عليه السلام: " قالون " وهو بالرومية " جيد " ولا يتقدر ذلك على أن يكون الطهر خمسة عشر يوما، ويتقدر على ما قلناه.
ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام، فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى