مسألة: المذي وهو الذي يخرج عقيب الملاعبة والملامسة، والودي بالدال المهملة الساكنة وهو الذي يخرج عقيب البول طاهران، سواء خرجا مع شهوة أو بغير شهوة، إذا كان رأس الإحليل طاهرا، وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد، فإنه قال بنجاسة ما ينقض الوضوء، وفسره بما يخرج جاريا عقيب شهوة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: بنجاستهما. وعن أحمد روايتان. وقال ابن بابويه المذي ما يخرج قبل المني، والوذي ما يخرج بعده، والودي ما يخرج بعد البول ولا يغسل الثوب من شئ من ذلك، ولا الجسد، إلا المني. وفي رواية ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " المني هو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل، وأما المذي يخرج من الشهوة، والودي من بعد البول، والوذي من الأدواء ولا شئ فيه " (1).
وبالجملة كيف كان ذلك فهو عندنا طاهر كالبصاق. لنا ما رواه أحمد عن ابن عباس قال هو عندي بمنزلة البصاق. وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني "، وإنما للحصر.
ومن طريق الأصحاب ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المذي فقال " ليس بشئ " (2).
وما رواه زرارة وزيد الشحام ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا ينتقض به الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة " (3).
وما رواه محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام