مسألة: المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم مرة، ذكر ذلك الشيخ في المبسوط والنهاية.
ورواه سيف بن عميرة عن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام سأل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود يبول كيف تصنع قال: " تغسل القميص في اليوم مرة " (1)، ولأن تكرار بول الصبي يمنع التمكن من إزالته فجرى مجرى دم القروح أو السلس الذي لا يمنع من استصحاب الثوب في الصلاة، فكما يجب اتباع الرواية هناك دفعا للحرج، فكذا هنا لتحقق الحرج في الإزالة، وإنما قلناه في اليوم والليلة وإن لم يتضمنه الخبر نطقا، لأنه إذا اجتزأت في اليوم مرة فقد دخلت الليلة في الجملة.
روى عبد الرحيم القصير قال: كتبت إلى أبي الحسن الأول أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال. " يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة " (2) والراوي المذكور ضعيف، فلا عمل على روايته وربما صير إليها دفعا للحرج.
مسألة: من ليس معه إلا ثوب نجس وتعذر تطهيره ففي جواز الصلاة فيه روايتان:
إحديهما " المنع ويصلي عاريا موميا، روى ذلك سماعة ومحمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو في الفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصابه مني قال: " تيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا يصلي ويومي إيماءا " (3).
واختار ذلك الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف.