فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة. فعكس ما ذكره ابن بابويه والشيخان، ولعله وهم من الناسخ.
وقد قال أبو علي بن الجنيد من فقهائنا: دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة حار يخرج من الجانب الأيمن، ودم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج من الجانب الأيسر، فإذا الأقوال في هذا مضطربة ولا محصل لها، وقول ابن الجنيد (ره) يشاكل ما تضمنته رواية الكليني (ره) والرواية مقطوعة مضطربة فلا عمل بها.
مسألة: ولا حيض مع سن " اليأس " ولا مع " الصغر " وهي التي تقصر عن تسع سنين، وهذا متفق عليه، وهو مذهب أهل العلم، ولو رأت دما لما كان حيضا بمعنى أنها لا تمنع ما يمنع منه الحائض.
أما سن اليأس ففيه روايتان: أحدهما خمسون سنة روى ذلك عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " حد التي تيأس من الحيض خمسون سنة " (1) ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المرأة التي تيأس من الحيض حدها خمسون سنة " (2) وإلى هذا ذهب الشيخ (ره) في النهاية.
والأخرى رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش " (3) وإلى ذلك ذهب ابن بابويه (ره) في كتابه. وقال الشيخ (ره) في المبسوط: " وتيأس " المرأة من الحيض إذا بلغت خمسون، إلا أن تكون امرأة من قريش فإنه روى أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة " (4).