فرع هذا الحكم يتناول الصغير، والكبير، والأنثى، والذكر، والمسلم، والكافر، لأن (الإنسان جنس معرف باللام) وليس هناك معهود، فيكون " اللام " معرفا للجنس، فيوجد الحكم بوجود الجنس أين كان، وجنس الإنسان ثابت للكافر، فيكون الحكم متناولا له عملا بإطلاق اللفظ، وشرط بعض المتأخرين الإسلام، واحتج: بأن الكافر نجس، فعند ملاقاته حيا يجب نزح البئر أجمع، والموت لا يطهره، فلا يزول وجوب نزح الماء، قال: ولو تمسك بالعموم هنا لكان معارضا بقولهم ينزح، لارتماس الجنب سبع، فإنه يشترط الإسلام، إذ لا يقدم أحد من الأصحاب على القول في الجنب بنزح سبع، ولو كان كافرا، وكما اشترط هنا الإسلام فكذا ثم والجواب قوله: ملاقاة الكافر موجبة لنزح الماء قلنا: لا نسلم قوله: " أجمع الأصحاب " قلنا: هذه دعوى مجردة، بل نحن نقول: إنا لم نقف على فتوى بذلك أصلا فكيف يدعي الإجماع، ولو قال: ذكر " الشيخ " ذلك في المبسوط قلنا: قوله في المبسوط: ليس دليلا بمجرده فضلا أن يدعي به الإجماع، ثم " الشيخ " لم يجزم بذلك، لأنه يقول: ما لم يرد فيه مقدر منصوص، يجب منه نزح الماء احتياطا، وإن قلنا: بجواز أربعين دلوا للخبر كان سايغا، غير أن الأحوط الأول، فالشيخ إنما صار إلى الاحتياط استظهارا لا قطعا، ثم إنه علل إيجاب نزح الماء في الكافر بأنه لا دليل على مقدر، ونحن نقول: الدليل موجود، لأن لفظ الإنسان إذا كان متناولا للمسلم، والكافر، يجري مجرى النطق بهما، فإذا وجب في موته سبعون لم يجب في مباشرته أكثر، لأن الموت يتضمن المباشرة فيعلم نفي ما زاد من مفهوم النص.
وهذا كما تقول: في الجواب عن الخنزير إذا وقع وخرج حيا، فإنه لا يجب