وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها " (١) وهذه الرواية وإن كانت رجالها فطحية فعليها العمل.
مسألة: وفي جواز " لمس " كتابة المصحف للمحدث قولان: قال الشيخ (ره) في المبسوط: ويكره للمحدث مس كتابة القرآن. وقال في الخلاف: لا يجوز للمحدث والجنب والحايض أن يمس المكتوب من القرآن، وعليه إجماع الفرقة.
وكذا اختار في التهذيب. وقال ابن بابويه: لا يمس الجنب ومن ليس على وضوء القرآن، ويمس الورق. وقال أبو حنيفة: يجوز للمحدث.
لنا قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (٢) والمراد النهي، لا الخبر، و " المطهر " مفعل من التطهير، لا يقال: المسلم طاهر، لقوله عليه السلام " المؤمن لا ينجس " (٣) لأن التطهير هو التنزه عن الأدناس والمسلم كذلك.
ويؤيده قوله تعالى في قصة لوط: ﴿إنهم أناس يتطهرون﴾ (٤) أي يتنزهون عن وطئ الرجال، وقوله تعالى: ﴿وأزواج مطهرة﴾ (٥) أي لا يحضن، وقوله تعالى:
﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (6) أي ينقطع عنهن الحيض، فأطلق عليهن الطهارة وإن كن محدثات، لأنا نقول: أما المسلم المحدث فيطلق عليه الطاهر لا المتطهر، ولهذا نقول: المحدث إذا توضأ طهر ولو كان متطهرا قبل الوضوء، لما صح هذا الإطلاق لأنه يكون تحصيلا للحاصل، وقوله: أطلق على التي طهرت أنها " طاهر " وإن لم تغتسل بقوله: حتى يطهرن، يدل على كونها طاهرة ولا يدل على كونها متطهرة.