ويمكن أن يقال الفقاع خمر فيلحقه أحكامه، أما أنه خمر فلما ذكره علم الهدى قال، قال أحمد: حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي عن ضمرة قال: " الغبيراء التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها هي الفقاع "، قال وعن أبي هاشم الواسطي " الفقاع نبيذ الشعير فإذا نش فهو خمر "، قال وعن يزيد بن أسلم " الغبيراء التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها هي الأسكركة ". وعن أبي موسى أنه قال " الأسكركة خمر الحبشة ".
ومن طريق الأصحاب ما رواه سليم بن جعفر قلت للرضا عليه السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال: " هو خمر مجهول " (1) وعن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: " حرام وهو خمر " (2). وعنه عن علي عليه السلام قال: " هي خمرة استصغرها الناس " (3).
قال ابن الجنيد وتحريمه من جهة نشيشه ومن ضراوة آنائه إذا كرر فيه العمل.
لا يقال الخمر من الستر، وهو ستر العقل ولا ستر في الفقاع، لأنا نقول التسمية ثابتة شرعا والتجوز على خلاف الأصل فيكون حقيقة في المشترك، وهو مائع حرم لنشيشه وغليانه، وإذا أثبت أن الفقاع خمر وقد بينا حكم الخمر فاطلب حكم الفقاع هناك.
مسألة: اضطرب قول الأصحاب في الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة. فقال علم الهدى: لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا. وهذا يدل على طهارة ما عدا هذين ويدخل فيه الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة.
ومثله قال الشيخ في المبسوط في باب المياه. وطهارة السؤر دليل طهارة العين. وقال في موضع من النهاية بنجاسة هذه الحيوانات. وقال في المبسوط في