والأخرى: يصلي فيه، روى ذلك عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يجنب في ثوبه وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال: " يصلي فيه " (1). وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في رجل أصاب ثوبه دم نصفه أو كله وحضرت الصلاة يصلي فيه أو يصلي عريانا قال: " إن وجد ماءا غسله وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا " (2). وجمع الشيخ بين الروايتين بأن قال: يجب نزعه إلا أن يخشى من نزعه بردا أو غيره، فيصلي فيه.
وعندي في هذا التأويل إشكال لأن نزعه يستلزم فوات ستر العورة، وهو شرط في الصلاة والصلاة فيه يستلزم فوات طهارة الثوب وهو شرط وكلاهما متساويان فلا ترجيح إذا والأولى القبول بالتخيير.
ولو قيل الدليل على ما فصله الشيخ ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه غيره قال " يصلي فيه إذا اضطر إليه " (3)، قلنا الاضطرار يكفي فيه عدم التمكن من غيره وإذا تقرر هذا فلو صلى عاريا لم يعد ولو صلى فيه هل يعيد إذا أمكن غسله؟ فيه قولان:
أحدهما: يعيد، ذكره الشيخ في المبسوط والنهاية والخلاف وهو رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سأل عن رجل ليس معه إلا ثوب لا تحل الصلاة فيه ولا يجد ماءا يغسله كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة " (4) والرواية ضعيفة السند، لأن رجالها فطحية، والأشبه أنه لا إعادة لأنه صلى صلاة مأمورا بها والأمر يقتضي الإجزاء.
مسألة: الشمس إذا جففت البول من الأرض والبواري والحصير جازت