على ذلك لو اغتسل في كر فصاعدا، وإلا لمنع ولو اغتسل في البحر.
الثالث: المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به، لأنه ماء مطلق طاهر فجاز إزالة النجاسة به، لقوله عليه السلام " ثم اغسليه بالماء " (1) وقول الصادق عليه السلام:
" في البول يصيب الجسد، قال يصب عليه الماء مرتين " (2) الرابع: ما يستعمل في الأغسال المندوبة أو غسل الثوب الطاهر باق على تطهيره، لأن الاستعمال لم يسلبه الإطلاق فيجب بقاؤه على التطهير للآية، ولقوله عليه السلام " الماء طهور " (3) مسألة: وفيما يزال به الخبث لم يتغير النجاسة قولان: أشبههما التنجيس عدا ماء الاستنجاء، أما نجاسته مع التغيير فبإجماع الناس، ولما بيناه من أن غلبة النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسه، وإذا لم يتغير فقد اختلف قول الشيخ (ره) فقال في المبسوط: هو نجس. وفي الناس من قال: لا ينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه وهو قوي، والأول أحوط، وجزم في مسائل الخلاف بنجاسة الأولى، وطهارة الغسلة الثانية، والقول بنجاستهما أولى، طهر محل النجاسة أو لم يطهر.
لنا ماء قليل لاقى النجاسة فيجب أن ينجس، وما رواه العيص بن القاسم قال:
" سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء، فقال إن كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه " (4) أما رفع الحدث به أو بغيره مما يزال النجاسة فلا، إجماعا، ولما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه) (5) وهاتان الروايتان فيهما ضعف،